Rabu, 26 September 2012

Nasab Bayi di luar nikah


Deskripsi Masalah
Seiring perkembangan zaman yang disertai dengan kemajuan teknologi dan informasi, di samping membawa dampak positif, juga mengakibatkan dampak negatif. Di antaranya timbul pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak jarang mengakibatkan hamil di luar nikah. Disadari atau tidak, hal itu menimbulkan rasa malu. Untuk menutupi rasa malu tersebut, biasanya fihak perempuan menuntut kepada yang menghamili atau mencari orang lain untuk menikahinya sebelum anaknya lahir.

Pertanyaan
Bagaimana menentukan nasab/ wali anak tersebut ?


Jawaban
Nasab dari anak tersebut dapat di perinci sebagai berikut :
Jika bayi itu lahir kurang dari enam bulan dari imkanul ijtima' (kemungkinan melakukan hubungan), atau melewati empat tahun dari akhir imkanul ijtima', maka nasabnya adalah tidak pada suaminya.
Jika lahir lebih dari enam bulan dari imkan ijtima' plus lahdlatain dan kurang dari empat tahun, maka nasabnya bisa pada suaminya. Jika punya dugaan kuat anak itu bukan darinya dengan gambaran, dia yakin belum pernah menyetubuhi, maka anak itu wajib dinafikan (dengan li'an) dan nasabnya ikut pada ibunya.
Pada selain kejadian di atas, maka semua dinasabkan pada suami, selama masih memungkinkan anak itu darinya dan tidak ada tuntutan li'an (menafikan anak).

Referensi
غاية  تلحيص المراد  من فتاوى  ابن زياد  بهامش  بغية المسترشدين    صـ  242
(مسئلة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار . اهـ
بغية  المسترشدين    صـ   235
(مسئلة ي ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب  على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته .اهـ

البحر  الرائق   الجزء  الرابع     صـ   251
قوله والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع الأمة ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائها ويدخل في البيع والعتق وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أرجح وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم أيضا حتى إذا تولد بين الوحشي والأهلي أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت أمه مأكولة وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه يجوز التضحية بها وفي الظهيرية لو قال القائل هل يصير الولد حرا من زوجين رقيقين إعتاق ولا وصية قيل نعم وصورته إذا كان للحر ولد هو عبد لأجنبي فزوج الأب جاريته من ولده برضا مولاه فولدت الجارية
إعانة  الطالبين   الجزء الثانى   صـ  128
قوله ويقول في ولد الزنا  إلخ أي لأنه لا ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه
الحاوى الكبير  الجزء  العاشر     صـ   357-  358   دار الفكر
فصل فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله e: الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به . اهـ 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar