Deskripsi Masalah
Seiring perkembangan zaman yang
disertai dengan kemajuan teknologi dan informasi, di samping membawa dampak
positif, juga mengakibatkan dampak negatif. Di antaranya timbul pergaulan bebas
antara laki-laki dan perempuan yang tidak jarang mengakibatkan hamil di luar
nikah. Disadari atau tidak, hal itu menimbulkan rasa malu. Untuk menutupi rasa
malu tersebut, biasanya fihak perempuan menuntut kepada yang menghamili atau
mencari orang lain untuk menikahinya sebelum anaknya lahir.
Pertanyaan
Bagaimana menentukan nasab/ wali anak
tersebut ?
Jawaban
Nasab dari anak tersebut dapat di
perinci sebagai berikut :
Jika
bayi itu lahir kurang dari enam bulan dari imkanul ijtima' (kemungkinan
melakukan hubungan), atau melewati empat tahun dari akhir imkanul ijtima',
maka nasabnya adalah tidak pada suaminya.
Jika
lahir lebih dari enam bulan dari imkan ijtima' plus lahdlatain
dan kurang dari empat tahun, maka nasabnya bisa pada suaminya. Jika punya
dugaan kuat anak itu bukan darinya dengan gambaran, dia yakin belum pernah
menyetubuhi, maka anak itu wajib dinafikan (dengan li'an) dan nasabnya
ikut pada ibunya.
Pada
selain kejadian di atas, maka semua dinasabkan pada suami, selama masih
memungkinkan anak itu darinya dan tidak ada tuntutan li'an (menafikan
anak).
Referensi
غاية تلحيص المراد
من فتاوى ابن زياد بهامش
بغية المسترشدين صـ 242
(مسئلة)
نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده
وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على
الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع
سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا
بمجرد الإنكار . اهـ
بغية المسترشدين
صـ 235
(مسئلة ي
ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا
وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد
أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام
إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين
وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو
ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد
إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما
لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن
استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء
أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به
ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب
على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع
سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه
بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة
يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه
منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة
بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته .اهـ
البحر الرائق
الجزء الرابع صـ
251
قوله
والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع
الأمة ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها
ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل
الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائها ويدخل في البيع والعتق
وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أرجح وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم
أيضا حتى إذا تولد بين الوحشي والأهلي أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت
أمه مأكولة وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه يجوز التضحية بها وفي الظهيرية لو قال
القائل هل يصير الولد حرا من زوجين رقيقين إعتاق ولا وصية قيل نعم وصورته إذا كان
للحر ولد هو عبد لأجنبي فزوج الأب جاريته من ولده برضا مولاه فولدت الجارية
إعانة الطالبين
الجزء الثانى صـ 128
قوله ويقول
في ولد الزنا إلخ أي لأنه لا ينسب إلى
أب وإنما ينسب إلى أمه
الحاوى
الكبير الجزء العاشر
صـ 357- 358
دار الفكر
فصل
فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى
من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا
ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى
الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى
الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله e: الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست
فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال
الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن
سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد
ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو
بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به . اهـ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar